Skip to main content

قواعد الأحكام — Page 436

Contributors:

P.436
المقصد الثالث في الدعوى والجواب وفيه فصول :
الأول المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، أو الذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل ، والمنكر في مقابلته . فلو أسلما قبل الوطء فادعى الزوج التقارن فالنكاح دائم ، وادعت التعاقب فالزوج هو الذي لا يترك وسكوته ، والمرأة تدعي الظاهر وهو التعاقب لبعد التقارن ، ففي تقديم أحدهما احتمال . ويصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة إن قلنا به . ويشترط في المدعي : البلوغ ، والعقل ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى منه مما يصح تملكه . فلا تسمع دعوى الصغير ، ولا المجنون ، ولا دعواه مالا لغيره إلا مع الولاية كالوكيل والوصي والحاكم ونائبه ، ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ولو على ذمي . ولو ادعى ثمنهما صح إذا أسند البيع إلى كفره . ويشترط في الدعوى الصحة واللزوم . فلو ادعى هبة لم تسمع إلا مع دعوى الإقباض . وكذا الوقف والرهن عند مشترطة فيه .
قواعد الأحكام — Page 436 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة