پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 410

پدیدآورندگان:

ص۴۱۰
ولو كان معيبا ألزم ( 1 ) بالأرش ، أو دفع العين في المعينة لا المطلقة . ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض ، ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت العوض أو خلت عنه . ولو وهبه عصيرا خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال منشؤه ( 2 ) : الإشكال في الغاصب وأحد احتماليه . ولو افتك ( 3 ) الرهن أو بطلت الكتابة إن سوغناه مع التصرف ، ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع . * * *
پاورقی
( 1 ) في ( أ ) : " لزم الأرش " . ( 2 ) في ( ه‍ ) : مبناه . ( 3 ) في ( ب ) انفك .
قواعد الأحكام — صفحه 410 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة