Skip to main content

قواعد الأحكام — Page 281

Contributors:

P.281
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد : الأول في الإجارة وفيه فصول : الأول : الماهية وهي : عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله . ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف ، فلا تنعقد إجارة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ، ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال . والإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول : كل لفظ يدل على الرضا . ولا يكفي في الإيجاب : ملكتك ، إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا - مثلا - بكذا . ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع ، سواء نوى به الإجارة أو قال : بعتك سكناها سنة ، لأنه موضوع لملك الأعيان ، وهو لازم من الطرفين . ولا تبطل بالبيع ولا العذر إن أمكن الانتفاع ، ولا بموت أحدهما على
قواعد الأحكام — Page 281 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة