Skip to main content

قواعد الأحكام — Page 277

Contributors:

P.277
والحظيرة : تكفيه الحائط ، ولا يشترط تعليق الباب . والزراعة : بالتحجير بساقية ، أو مسناة ، أو مرز وسوق الماء ، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ، لأنه انتفاع كالسكنى ، والغرس به وسوق الماء إليه ( 1 ) . ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها . ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه . ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الإسلام ، إلا في أرض المسلمين . وإحياء المعادن بلوغ نيلها . * * *
Footnote
( 1 ) " إليه " ليست في المطبوع .