پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
من الباقيين ( 1 ) سبعة ، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع ، فيتوفر على شريكه في الشفعة ، والأول والثالث متساويان في الاستحقاق ، ولم يترك أحدهما شيئا من حقه ، فيجمع ما معهما ويقسم بينهما . ( ح ) : لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري ، ولا خيار له . ولو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض وقبله . ولو وكل أحد الثلاثة شريكة في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما . ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله أخذ الأول والثاني وأحدهما ، فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني ، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول ، وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة : للشفيع أخذ الجميع ، أو تركه خاصة .
الفصل الثالث : في كيفية الأخذ يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي ، وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن ، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ، ولفظا كقوله : أخذته ، أو : تملكته وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن ، أو الرضى بالصبر .
پاورقی
( 1 ) في ( ه‍ ) : " الباقين " .
قواعد الأحكام — صفحه 250 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة