Skip to main content

قواعد الأحكام — Page 235

Contributors:

P.235
هنا ، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس ( 1 ) رطبا لم ينجس . ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل ، بخلاف من يمم ، ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر . ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل . ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا .
Footnote
( 1 ) في المطبوع : " مس " .