معه من الإخلال به من الاجزاء والشرائط كالركوع والسجود والاستقبال والى دعوى المعتبر انه مذهب العلماء . كما نقله في المدارك صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما مكنه من شيء ويومي في النافلة إيماء . وموثقة عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا قال : لا إلاّ من ضرورة ويجوز أن يصلى الفرائض عليها مع الاضطرار للموثقة وغيرها من الاخبار المصرحة به . مضافا إلى ما دل على أن الصلاة لا تترك بحال . ويدل على جواز النافلة عليها صحيح عبد الرحمن : حيث خصص بالفريضة ثمَّ الظاهر من الفريضة والنافلة ما كان كذلك ذاتا وإن عرض الاستحباب على الفريضة والوجوب على النافلة كالمعادة والمنذورة لانسباق ذلك من الاخبار كما لا يخفى .
الفصل الرابع في اللباس ( يجب ستر العورة ) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم ( أما بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش أو بالخز الخالص ) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه . ولم يقم دليل خاص على جواز الصلاة فيه أما جواز الصلاة في الخالص . فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي المعتبر . ويدل عليه أخبار كثيرة . منها صحيح سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضى عليه السلام يصلى في جبة خز . وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في شيء مما لا يؤكل . مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص من قول أبى عبد اللَّه عليه السلام في خبر الكافي :
فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه . وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام وضعف سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الإجماع على مضمونهما كما في
قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 ) — صفحة 27
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧