غسل (
دخول الحرم والمسجد الحرام ( و ) الرابع والعشرون غسل دخول
الكعبة ( و ) الخامس والعشرون غسل دخول
المدينة ( و ) السادس والعشرون غسل دخول
مسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله
واستحباب هذه الأغسال المكانية لما في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام : الغسل في سبعة مواطن وعدّ منها إذا دخلت الحرمين ويوم تدخل البيت . وقوله عليه السلام في رواية سماعة على ما رواه الصدوق : وغسل دخول الحرم واجب . ويستحب أن لا يدخله إلاّ بغسل ( و ) السابع والعشرون
غسل المولود
لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان . وفي العيون روى عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وذكر الحديث . ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل بالفتح لشدة مناسبته مع العلة أيضا كما لا يخفى . نعم : هو بالضم في قوله وغسل المولود واجب . قطعا في رواية سماعة لإدراجه بين الأغسال . وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب إجماعا من الأغسال لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه . وإن أفتى به شاذ فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا أو الثبوت شرعا فلا يكون قاطعا للأصل . ولذا أفتى المشهور بالاستحباب فلا منافاة بين استحبابه واستحباب الغسل لما عرفت .
الباب الرابع في التيمم
وهو لغة القصد قال اللَّه تعالى * ( « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ » ) * الآية * ( « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ) * الآية وفي الشرع الضرب في الأرض ومسح الوجه واليدين أو نفس المسحات ويحتمل أن يكون بهذا المعنى في الآية بناء على أن يكون صعيدا منصوبا بنزع الخافض ( و ) هو إنما
يجب عند
العجز من التطهير بالماء عادة أو شرعا ويتحقق العجز عند
فقد الماء
حضرا أو سفرا طويلا أو قصيرا لإطلاق الروايات
قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) — صفحة 94
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٩٤