أحوط . ومنه انقدح أن المرفوعة إنما دلت على أن الصدر الذي فيه القلب فعلا ( أو ما يشتمل على القلب ) مما هو غير الصدر ( كالميت في احكامه و ) أما ( غيره ) أي الصدر أو ما يشتمل على القلب ف ( إن كان فيه عظم غسل وكفن وصلى عليه ودفن ) على المشهور كما حكى عن جماعة بل عن محكي الخلاف والغنية دعوى الإجماع والاخبار عليه . وعن محكي المنتهى عدم الخلاف فيه .
وعن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب . ولعل في دعوى الخلاف والغنية ثبوت الاخبار عليه . مضافا إلى دعوى الإجماع عليه وعدم الخلاف فيه كفاية . وربما استدل عليه بما لا دلالة له كما لا يخفى كما لا دلالة لقوله عليه السلام : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم لما بيناه في الكفاية وغيرها ان المراد منه ما استطعتم من الافراد لا من الأبعاض ( وكذا ) أي كذي العظم في التغسيل والتكفين على المشهور بل عليه دعوى الإجماع من محكي الخلاف وغيره ( السقط لأربعة أشهر غير أنه لا يصلى عليه ) لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر غسل . ومرفوعة أحمد بن محمد إذا تمَّ السقط أربعة أشهر غسل وإذا تمَّ له ستة أشهر فهو تام . وضعفهما ينجبر بعمل المشهور بهما . وموثق سماعة سئلته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى . بضميمة ما دل من الاخبار على أن الاستواء يكون بأربعة أشهر وبها تقيد مكاتبة الباقر عليه السلام لمحمد بن الفضيل : السقط يدفن بدمه في موضعه ( وإلاّ ) أي وإن لم يكن فيه عظم سواء أبينت من حي أم ميت ( دفن ) بلا تغسيل للأصل ( بعد لفه في خرقة ) على الأحوط حيث لا دليل عليه وقاعدة الميسور لو سلم جريانه في مثله مع جبرها يقتضي مراعاة ما يمكن رعايته مما يعتبر في التكفين والظاهر عدم القول بلزوم الرعاية ( وكذا السقط لدون أربعة أشهر ) دفن بعد لفه في خرقة بلا تغسيل عند جميع العلماء كما عن محكي المعتبر والتذكرة لما مر من رواية زرارة ومرفوعة أحمد بن محمد ولا دليل
قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 ) — صفحة 85
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٨٥