تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ذكر آمين بعد الفاتحة

حرام أو مستحب

قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أم جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم على كل حال . قال أبو حامد الإسفرايني : إن سبق الإمام للمأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي : لا يبطل ذلك قراءة الحمد ويبني على قراءته فأما قوله عقيب الحمد آمين فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به . وإليه ذهب عطاء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود ( 1 ) . وقال أبو حنيفة وسفيان : يقول الإمام ويخفيه . وعن مالك روايتان : إحداهما : مثل قول أبي حنيفة . والثانية : لا يقول آمين أصلا ( 2 ) . وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد : يسمع نفسه . وقال في
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ، ص 489 ، والمجموع : ج 3 ، ص 370 ، والمحلى : ج 3 ، ص 264 . ( 2 ) المجموع : ج 3 ، ص 373 ، والمغني لابن قدامة : ج 1 ، ص 490 ، والمحلى : ج 3 ، ص 364 .
القطوف الدانية — صفحة 43 | عبد المحسن السراوي