ذكر آمين بعد الفاتحة
حرام أو مستحب
قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أم جهرا في آخر الحمد أو
قبلها للإمام أو المأموم على كل حال .
قال أبو حامد الإسفرايني : إن سبق الإمام للمأمومين بقراءة الحمد لم
يجز لهم أن يقولوا آمين ، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض
أصحاب الشافعي .
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي : لا يبطل ذلك قراءة الحمد
ويبني على قراءته فأما قوله عقيب الحمد آمين فقال الشافعي وأصحابه
يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به .
وإليه ذهب عطاء وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن
خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة وسفيان : يقول الإمام ويخفيه .
وعن مالك روايتان :
إحداهما : مثل قول أبي حنيفة .
والثانية : لا يقول آمين أصلا ( 2 ) .
وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد : يسمع نفسه . وقال في
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ، ص 489 ، والمجموع : ج 3 ، ص 370 ، والمحلى : ج 3 ، ص 264 .
( 2 ) المجموع : ج 3 ، ص 373 ، والمغني لابن قدامة : ج 1 ، ص 490 ، والمحلى : ج 3 ، ص 364 .