العمامة عن جبهته ( 1 ) .
وحديث نافع : إن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وعلية العمامة يرفعها
حتى يضع جبهته بالأرض .
وحديث عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يصلي ولا
يسجد إلا على لأرض .
وحديث أبو عبيدة : إن ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد إلا على
الأرض .
وحديث إبراهيم : إنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض ، قلنا
وما البردي قال الحصير .
وحديث صالح بن حيوان السبائي : إن رسول الله ( ص ) رأى رجلا
يسجد بجنبه وقد أعتم على جبهته فحسر رسول الله ( ص ) عن جبهته ( 2 )
التبين الثاني - فيما ورد من السجود على غير الأرض من دون
أي عذر
حديث أنس بن مالك : إن جدته ملكية دعت رسول الله ( ص ) لطعام
صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا
قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله ( ص ) وصففت واليتيم
وراءه والعجوز من ورائنا .
وعنه أيضا أن أم سليم سألت رسول الله ( ص ) أن يأتيها فيصلي في بيتها
فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد في المسند : ج 1 ، ص 327 . البيهقي في السنن : ج 2 ، ص 105 و 106 و 107 . ونيل
الأوطار : ج 2 ، ص 228 . وأبو داود : ج 1 ، ص 75 .
( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن : ج 2 ، ص 105 . الهيثمي في المجمع : ج 2 ، ص 57 . ونصب الراية للزيلعي .
ج 1 ، ص 386