Skip to main content

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 208

Contributors:

P.208
Commentary
ضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ، سواء أصاب الجميع بدنه أم لا ، لمعتبرة أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أُتي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلاّ وقد دخل عليّ ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن فصعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقدّه مائة ، ثم ضربه بشماريخه » ( 1 ) ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « أنه أُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرماً ، فدعا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرّة واحدة . فكان الحدّ » ( 2 ) وورد مثل
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 7 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 208 | الشيخ محمد الجواهري