ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف .
د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به .
رابعاً : ليس للفقيه - مفتياً كان أو قاضياً - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف .
والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 99
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٩٩