قرار رقم : 44 ( 6 / 5 )
بشأن
الإيجار المنتهي بالتمليك
مجلة المجمع ( ع 5 ، ج 4 ص 2593 ) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الأول 1409 ه الموافق 10 - 15 كانون الأول ( ديسمبر ) 1988 م ،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 13 ( 1 / 3 ) في الدورة الثالثة ، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ، فقرة ( ب ) بخصوص عمليات الإيجار ،
قرر ما يلي :
أولاً : الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان :
( الأول ) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية .
( الثاني ) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية :
- مدّ مدة الإجارة .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 93
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٩٣