قرار رقم : 30 ( 5 / 4 )
بشأن
سندات المقارضة وسندات الاستثمار
مجلة المجمع ( ع 4 ، ج 3 ص 1809 )
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخر 1408 ه الموافق 6 - 11 شباط ( فبراير ) 1988 م ،
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار ، والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 - 9 محرم 1408 ه الموافق 2 - 8 أيلول 1987 م تنفيذاً للقرار رقم ( 10 / 3 ) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية ، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه ،
للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل ،
وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها ،
قرر ما يلي :
أولاً : من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة :
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 63
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٦٣