قرار رقم : 27 ( 2 / 4 )
بشأن
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
مجلة المجمع ( ع 4 ، ج 1 ص 517 )
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخر 1408 ه الموافق 6 - 11 شباط ( فبراير ) 1988 م ،
بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع ، وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع في دورته الحالية بخصوص موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ،
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي ، لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم .
ثانياً : لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية :
1 - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل .
2 - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي ، وأهدافه ، التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات .
ج - أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية ، كالمرافق العامة ونحوها .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 57
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٥٧