قرار رقم : 2 ( 2 / 2 )
بشأن
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
مجلة المجمع - ع 2 ، ج 1 / 115
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 ه / 22 - 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1958 م ،
بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ،
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة ، تبين منها :
أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة .
ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية .
قرر ما يلي :
أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة .
ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع .
والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 4
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٤