قرار رقم : 9 ( 9 / 2 )
بشأن
التأمين وإعادة التأمين
مجلة المجمع - ع 2 ، ج 1 / 545
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من
10 - 16 ربيع الآخر 1406 ه / 22 - 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985 م
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ،
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ،
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ،
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،
قرر ما يلي :
أولاً : أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعاً .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 16
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٦