تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وترك دية أهل الكتاب كما هي ، وجعل دية المجوسي ثمانمائة " . 3216 - نا جعفر بن محمد بن نصير ، نا أبو أحمد بن عبدوس ، نا علي بن الجعد ، نا أبو كرز ، قال : سمعت نافعا ، عن ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم " أنه ودي ذميا دية مسلم " . أبو كرز هذا متروك الحديث ، ولم يروه عن نافع غيره . 3217 - نا الحسين بن صفوان ، نا عبد الله بن أحمد ، نا زحمويه ، نا إبراهيم بن سعد ، نا ابن شهاب : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم ، وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم " . 3218 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن ميمون الخياط المكي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا في الدية " . قال محمد بن ميمون : وإنما قال لنا فيه : عن ابن عباس مرة واحدة ، وأكثر من ذلك كان يقول : عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 3219 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا أبو موسى محمد بن مثنى ، نا معاذ بن هانئ ، نا محمد بن مسلم ، حدثني عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنا عشر ألفا ، وذلك قوله : ( إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) بأخذهم الدية . 3220 - حدثنا الحسين بن صفوان ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قال : " دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة " .
سنن الدارقطني — صفحة 98 | الدارقطني / مجدي بن منصور سيد الشوري