وترك دية أهل الكتاب كما هي ، وجعل دية المجوسي ثمانمائة " .
3216 - نا جعفر بن محمد بن نصير ، نا أبو أحمد بن عبدوس ، نا علي بن الجعد ، نا أبو
كرز ، قال : سمعت نافعا ، عن ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم " أنه ودي ذميا دية مسلم " . أبو كرز هذا
متروك الحديث ، ولم يروه عن نافع غيره .
3217 - نا الحسين بن صفوان ، نا عبد الله بن أحمد ، نا زحمويه ، نا إبراهيم بن سعد ، نا
ابن شهاب : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية
الحر المسلم ، وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم " .
3218 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن ميمون الخياط المكي ، نا سفيان بن عيينة ،
عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا في
الدية " .
قال محمد بن ميمون : وإنما قال لنا فيه : عن ابن عباس مرة واحدة ، وأكثر من ذلك كان
يقول : عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
3219 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا أبو موسى محمد بن مثنى ، نا معاذ بن هانئ ، نا محمد
بن مسلم ، حدثني عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنا عشر ألفا ، وذلك قوله : ( إلا أن أغناهم الله ورسوله من
فضله ) بأخذهم الدية .
3220 - حدثنا الحسين بن صفوان ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا يحيى بن
سعيد ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قال : " دية اليهودي
والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة " .
سنن الدارقطني — صفحة 98
مساهمون: الدارقطني
ص٩٨