سليمان بن موسى ، أنه أخبره عن عطاء بن أبي رباح أنه أخبره عن تفسير العارية مؤداة ، قال : أسلم
قوم وفي أيديهم عواري من المشركين ، فقالوا : قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين ،
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم ، العارية مؤداة " فأدى القوم ما
بأيديهم من تلك العواري ، هذا مرسل ولا تقوم به حجة .
2941 - ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، نا روح ، نا عوف ، عن
محمد أن شريحا ، قال : ليس على المستعير غير المغل ، ولا على المستودع غير المغل ضمان " .
2942 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، والحسين بن إسماعيل ، وابن مخلد وجماعة قالوا : نا
الحسن بن محمد الزعفراني ، نا ربعي بن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن النعمان
ابن بشير قال : جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي
كذا ، وكذا ، قال : " أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ " قال : لا ، قال : " فأشهد
على هذا غيري ، أليس يسرك أن الريح لك في البر سواء ؟ " ، قال : بلى ، قال : " فلا إذن " ، وقال
المحاملي : " أكل بنيك نحلت ؟ " .
2943 - ثنا ابن صاعد ، نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن عاصم الأحول ، عن
الشعبي ، عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه : " لا تشهدني على جور " .
2944 - ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، حدثني جدي ، نا أبي ، نا ورقاء ،
عن جابر ، عن الشعبي ، عن النعمان أن أمه أرادت أباه بشيرا على أن يعط النعمان ابنه حائطا من
نخل ، ففعل فقال : من أشهد لك ؟ فقالت : النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : " لك ولد غيره ؟ " قال : نعم ، قال : " فأعطيتهم كما أعطيته ؟ " قال : لا ، قال : " ليس
مثلي يشهد على هذا ، إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم " .
2945 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا سفيان ، نا الزهري ، عن
محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن أخبراه : أنهما سمعا النعمان بشير يقول : نحلني
سنن الدارقطني — صفحة 37
مساهمون: الدارقطني
ص٣٧