تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وقع على امرأته وهي حائض ، فليتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " . 3705 - نا أحمد بن محمد بن عثمان القطان ، نا علي بن داود القنطري ، نا محمد بن عبد العزيز الرملي ، نا عبد الله بن يزيد بن الصلت ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، وعلي بن بذيمة ، وخصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أتى امرأته في الدم فعليه دينار ، وفي الصفرة نصف دينار " . 3706 - نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد ، نا زياد بن أيوب ، عن عبيد الله ابن موسى ، نا أبو جعفر الرازي ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبيه ، قال : " إذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة فبنصف دينار " . 3707 - نا أبو بكر النيسابوري ، أنا عباس بن الوليد بن يزيد ، أخبرني محمد بن شعيب ، أخبرني بن لهيعة ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، عن عبد الكريم البصري أنه أخبره أن مقسما مولى ابن عباس ، حدثه أنه سمع ابن عباس يقول : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في العراك بصدقة دينار ، وإن وطئها بعد أن تطهر ولم تغتسل ، بصدقة نصف دينار " . 3708 - نا الحسين بن إسماعيل ، ويعقوب بن إبراهيم البزار قالا : نا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " استحيوا ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن " . 3709 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، نا حماد بن مسعدة ، عن ابن موهب ، عن القاسم ، عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية ، فأرادت عتقهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابدئي بالغلام " .
سنن الدارقطني — صفحة 200 | الدارقطني / مجدي بن منصور سيد الشوري