قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وقع على امرأته وهي حائض ، فليتصدق بدينار ، أو بنصف
دينار " .
3705 - نا أحمد بن محمد بن عثمان القطان ، نا علي بن داود القنطري ، نا محمد بن عبد
العزيز الرملي ، نا عبد الله بن يزيد بن الصلت ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، وعلي بن بذيمة ،
وخصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أتى امرأته في الدم فعليه
دينار ، وفي الصفرة نصف دينار " .
3706 - نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد ، نا زياد بن أيوب ، عن عبيد الله
ابن موسى ، نا أبو جعفر الرازي ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبيه ، قال :
" إذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة فبنصف دينار " .
3707 - نا أبو بكر النيسابوري ، أنا عباس بن الوليد بن يزيد ، أخبرني محمد بن شعيب ،
أخبرني بن لهيعة ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، عن عبد الكريم البصري أنه أخبره
أن مقسما مولى ابن عباس ، حدثه أنه سمع ابن عباس يقول : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في
العراك بصدقة دينار ، وإن وطئها بعد أن تطهر ولم تغتسل ، بصدقة نصف دينار " .
3708 - نا الحسين بن إسماعيل ، ويعقوب بن إبراهيم البزار قالا : نا الحسن بن عرفة ، نا
إسماعيل بن عياش ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله
الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " استحيوا ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا يحل مأتاك النساء في
حشوشهن " .
3709 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، نا حماد بن مسعدة ، عن ابن موهب ،
عن القاسم ، عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية ، فأرادت عتقهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابدئي
بالغلام " .
سنن الدارقطني — صفحة 200
مساهمون: الدارقطني
ص٢٠٠