تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
3601 - نا أبو بكر بن أبي داود ، نا محمد بن يحيى ، نا أبو نعيم ، نا البراء بن عبد الله أبو نصرة ، عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء ، وقال : " إنما أحل الله للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يومئذ قليل ، ثم حرم عليهم بعد ، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة " . 3602 - نا أبو بكر بن أبي داود ، نا أبو الأزهر ، نا مؤمل بن إسماعيل ، نا عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حرم أو هدم المتعة ، النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث " . 3603 - نا أبو بكر بن أبي داود ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن بكير ، نا عبد الله بن لهيعة ، عن موسى بن أيوب ، عن إياس بن عامر ، عن علي بن أبي طالب قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة " ، قال : " وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما أنزل النكاح ، والطلاق والعدة ، والميراث ، بين الزوج والمرأة نسخت " . 3604 - نا إسماعيل بن محمد بن الصفار ، نا عباس بن محمد ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان ، عن أبيه ، عن عمر " أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم " . قال : ونا سفيان عن قدامة ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، عن محرم تزوج ، قال : " يفرق بينهما " . 3605 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن عبد الرحمن ، نا عمي ، نا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت نبيه بن وهب يقول : قال أبان بن عثمان : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " .