3601 - نا أبو بكر بن أبي داود ، نا محمد بن يحيى ، نا أبو نعيم ، نا البراء بن عبد الله أبو
نصرة ، عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء ، وقال : " إنما أحل الله للناس على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يومئذ قليل ، ثم حرم عليهم بعد ، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا
فتحل به العقوبة " .
3602 - نا أبو بكر بن أبي داود ، نا أبو الأزهر ، نا مؤمل بن إسماعيل ، نا
عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حرم أو هدم المتعة ،
النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث " .
3603 - نا أبو بكر بن أبي داود ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن بكير ، نا عبد الله بن لهيعة ،
عن موسى بن أيوب ، عن إياس بن عامر ، عن علي بن أبي طالب قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المتعة " ، قال : " وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما أنزل النكاح ، والطلاق والعدة ، والميراث ، بين
الزوج والمرأة نسخت " .
3604 - نا إسماعيل بن محمد بن الصفار ، نا عباس بن محمد ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن
يحيى بن سعيد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان ، عن أبيه ، عن عمر " أنه فرق بينهما يعني
رجلا تزوج وهو محرم " .
قال : ونا سفيان عن قدامة ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، عن محرم تزوج ، قال : " يفرق بينهما " .
3605 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن عبد الرحمن ، نا عمي ، نا مخرمة بن بكير ،
عن أبيه ، قال : سمعت نبيه بن وهب يقول : قال أبان بن عثمان : سمعت عثمان بن عفان يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " .
سنن الدارقطني — صفحة 181
مساهمون: الدارقطني
ص١٨١