تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . نا نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين . 3258 - نا علي بن إبراهيم بن حماد ، نا أحمد بن علي الحلواني ، نا علي بن الجعد ، نا أبو كرز القرشي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دية ذمي دية مسلم " . لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك ، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري . 3259 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، نا جدي ، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم " ، عثمان هو الوقاصي متروك الحديث . 3260 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر " أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم " . 3261 - نا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع ، حدثكم بندار ، نا سعيد بن عامر ، نا شعبة ، عن الحكم قال : زعم سعيد بن المسيب " أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة " ، قال سعيد : قلت للحكم : سمعته من سعيد ؟ قال : لا ، ولو شئت لسمعته منه ، حدثني ثابت الحداد ، فلقيت ثابتا الحداد فحدثني به .