9 - باب جواز العمل القليل في الصلاة
وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع
1 - 5
1836 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا محمد بن حميد ، ثنا حكام بن سلم ،
عن عنبسة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا
استفتح إنسان الباب ، فتح له ما كان في قبلته ، أو عن يمينه أو عن يساره ، ولا يستدبر القبلة " .
1837 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، ثنا عمي ، ثنا مسدد ، ثنا بشر بن
المفضل ، عن برد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
والباب عليه مغلق ، فجئت فاستفتحت ، فمشى ففتح لي ، ثم رجع إلى مصلاه " ، وذكرت أن
الباب كان في القبلة .
1838 - حدثنا ابن أبي داود ، ثنا عمي وشاذان قالا : نا حجاج ، ثنا حماد ، عن برد أبي
العلاء ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : " استفتحت الباب ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم
يصلي ، فمشى عن يمينه أو عن شماله ، ففتح لي ، ثم عاد إلى مقامه " .
1839 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين ، ثنا إسحاق بن زريق ، ثنا إبراهيم بن خالد ،
ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : قلنا لعلي : حدثنا عن تطوع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ومن يطيقه ؟ قلنا : حدثنا به ، نطيق منه ما أطقنا ، قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم
يمهل فإذا ارتفعت الشمس وطلعت فكانت مقدارها من العصر من قبل المشرق صلى ركعتين ، يفصل
فيهن بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ، ثم يمهل حتى إذا ارتفع
الضحى فكان مقدارها من الظهر قبل المشرق صلى أربعا يفصل فيهن مثل القول الأول ، ثم يمهل فإذا
زالت الشمس قام فصلى أربعا يفصل فيها بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من
المؤمنين والمسلمين ، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين يفصل بمثل ذلك ، ثم يصلي قبل العصر أربعا يفصل
بمثل ذلك " .
سنن الدارقطني — صفحة 67
مساهمون: الدارقطني
ص٦٧