ثنا المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، قال : " رخص رسول الله
صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة " . كلهم ثقات ، وغير معتمر يرويه موقوفا .
2247 - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ، ثنا محمد بن ماهان ، ثنا شعيب بن
حرب ، ثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والحجامة ، والاحتلام " .
2248 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني ، ثنا أحمد بن بديل ، ثنا عبيد الله بن موسى ،
ثنا إسرائيل ، عن زيد بن جبير ، عن أبي يزيد الضبي ، عن ميمونة بنت سعد قالت : سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفطر جميعا معا " .
2249 - حدثنا إسماعيل بن علي ، حدثنا أحمد بن علي البربهاري ، ثنا عباد بن موسى ،
ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل بإسناده مثله ، لا يثبت هذا ، وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف .
2250 - حدثنا القاسم بن إسماعيل أبو عبيد ، ثنا القاسم بن هاشم السمسار ، ثنا عتبة بن
السكن الحمصي ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا : نا أبو أسماء
الرحبي ، ثنا ثوبان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في غير رمضان ، فأصابه غم آذاه ، فتقيأ فقاء ،
فدعا بوضوء فتوضأ ثم أفطر ، فقلت : يا رسول الله أفريضة الوضوء من القئ ؟ قال : " لو كان
فريضة لوجدته في القرآن " . وقال : ثم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد ، فسمعته يقول : " هذا مكان
إفطاري أمس " ، عتبة بن السكن متروك الحديث .
2251 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن محمد بن شقير ، ثنا محمد بن المبارك
الصوري ، ثنا عيسى بن يونس ، ح وثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن
وهب ، نا عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " من استقاء عامدا فعليه القضاء ، ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه " ، رواته ثقات كلهم .
سنن الدارقطني — صفحة 163
مساهمون: الدارقطني
ص١٦٣