تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ثنا المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة " . كلهم ثقات ، وغير معتمر يرويه موقوفا . 2247 - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ، ثنا محمد بن ماهان ، ثنا شعيب بن حرب ، ثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والحجامة ، والاحتلام " . 2248 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني ، ثنا أحمد بن بديل ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا إسرائيل ، عن زيد بن جبير ، عن أبي يزيد الضبي ، عن ميمونة بنت سعد قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفطر جميعا معا " . 2249 - حدثنا إسماعيل بن علي ، حدثنا أحمد بن علي البربهاري ، ثنا عباد بن موسى ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل بإسناده مثله ، لا يثبت هذا ، وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف . 2250 - حدثنا القاسم بن إسماعيل أبو عبيد ، ثنا القاسم بن هاشم السمسار ، ثنا عتبة بن السكن الحمصي ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا : نا أبو أسماء الرحبي ، ثنا ثوبان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في غير رمضان ، فأصابه غم آذاه ، فتقيأ فقاء ، فدعا بوضوء فتوضأ ثم أفطر ، فقلت : يا رسول الله أفريضة الوضوء من القئ ؟ قال : " لو كان فريضة لوجدته في القرآن " . وقال : ثم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد ، فسمعته يقول : " هذا مكان إفطاري أمس " ، عتبة بن السكن متروك الحديث . 2251 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن محمد بن شقير ، ثنا محمد بن المبارك الصوري ، ثنا عيسى بن يونس ، ح وثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، نا عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من استقاء عامدا فعليه القضاء ، ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه " ، رواته ثقات كلهم .