19 - باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار
1 - 27
2009 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المقري ، ثنا أحمد بن محمد بن
الحجاج بن رشدين ، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، ثنا صالح بن موسى الطلحي ، ثنا منصور بن
المعتمر ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : " جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
صداق النساء اثنا عشر أوقية ، الأوقية أربعون درهما ، فذلك ثمانون وأربعمائة درهم ، وجرت السنة
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الغسل من الجنابة صاع ، والوضوء رطلين ، والصاع ثمانية أرطال ،
وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما أخرجت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، إذا بلغ
خمسة أوسق ، الوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بهذا الصاع الذي جرت به السنة " ، لم
يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى ، وهو ضعيف الحديث .
2010 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، ثنا
محمد بن عبيد المحاربي ، ثنا صالح بن موسى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن
عائشة قالت : " جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة ، والوسق
ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وليس فيما أنبتت الأرض من
الخضر زكاة " .
2011 - حدثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق الأنصاري ، حدثنا جعفر بن
محمد الشيرازي ، ثنا عبد الله بن صالح ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن
يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق
صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أوساق صدقة ، والوسق ستون
صاعا " .
2012 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، ثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي ، ثنا عبد الله
ابن نافع ، عن عاصم بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " ما
سنن الدارقطني — صفحة 112
مساهمون: الدارقطني
ص١١٢