ابن آدم ، نا الوليد بن مسلم ، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد
الله ، عن ابن عباس قال : " إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها ، وأما الجلد والشعر والصوف
فلا بأس به " عبد الجبار ضعيف .
116 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا يحيى بن أيوب العابد ، نا عباد بن عباد ،
حدثني شعبة ، عن أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : أن ميمونة ماتت شاة لها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا استمتعتم بإهابها ؟ "
فقالت : يا رسول الله كيف نستمتع بها وهي ميتة ؟ ، فقال : " طهور الأدم دباغه " .
وقال غيره عن شعبة ، عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
كانت لنا شاة فماتت .
117 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري ، نا علي بن حرب ، نا سليمان بن أبي هوذة ، نا
زافر بن سليمان ، عن أبي بكر الهذلي أن الزهري حدثهم ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) " ألا
كل شئ من الميتة حلال إلا ما أكل منها ، فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا
حلال لأنه لا يذكى " . أبو بكر الهذلي متروك .
118 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن عقيل بن خويلد ، نا حفص بن عبد الله ،
نا إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما
إهاب دبغ فقد طهر " ، إسناد حسن .
119 - حدثنا إسماعيل بن هارون بن مردانشاه ومحمد بن مخلد قالا : نا إسحاق بن أبي
إسحاق الصفار ، نا الواقدي ، نا معاذ بن محمد الأنصاري ، عن عطاء الخرساني ، عن سعيد بن
المسيب ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دباغ جلود الميتة طهورها " .
سنن الدارقطني — صفحة 43
مساهمون: الدارقطني
ص٤٣