94 - نا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا مسلم بن حاتم الأنصاري بالبصرة ، نا أبو بكر
الحنفي ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة قال : انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب فقال
لنا : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها ، وأن يؤكل فيها ، ونهى عن القسي
والميثرة ، وعن ثياب الحرير ، وخاتم الذهب " .
* * *
12 - باب الدباغ
1 - 29
95 - نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ، نا محمد بن سهل بن عسكر ح ثنا أبو بكر
النيسابوري ، ثنا إبراهيم بن هانئ قالا : ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن يونس
وعقيل جميعا ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ، فقال :
" هلا انتفعتم بإهابها " ؟ قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، قال : " إنما حرم أكلها " ، زاد عقيل : " أوليس
في الماء والدباغ ما يطهرها " ؟ وقال ابن هانئ : " أوليس في الماء والفرظ ما يطهرها " ؟ .
96 - ثنا يحيى بن صاعد ، ثنا محمد بن إسحاق ، نا عمرو بن الربيع بن طارق بهذا
الإسناد مثله . وقال : زاد عقيل في حديثه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أليس في الماء والقرظ ما يطهرها
والدباغ ؟ " .
سنن الدارقطني — صفحة 38
مساهمون: الدارقطني
ص٣٨