55 - باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام
1 - 3
1403 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ، ثنا عبد الله بن الوليد
العدني ح وحدثنا ابن صاعد ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثني يزيد بن أبي حكيم ، ثنا سفيان ، ثنا
جابر ، ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام الإمام في الركعتين ، فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا
يجلس ، وسجد سجدتي السهو " ، وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري .
1404 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني ، ثنا أحمد بن بديل ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا قيس
ابن الربيع ، عن جابر ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة بن شعبة : أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ، وليسجد سجدتين ،
وإن لم يستتم قائما ، فليجلس ولا سهو عليه " .
1405 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، نا أبو داود ، سمعت أحمد بن حنبل يقول ،
لم يتكلم في جابر في حديثه ، إنما تكلم فيه لرأيه ، قال أبو داود : وجابر عندي ليس بالقوي في حديثه
ورأيه .
* * *
56 - باب تحليل الصلاة التسليم
- 1 -
1406 - حدثنا محمد بن مخلد ، ثنا الحساني محمد بن إسماعيل ، ثنا وكيع ح وحدثنا
سنن الدارقطني — صفحة 367
مساهمون: الدارقطني
ص٣٦٧