رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا ، فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها ، فإن انتهى
إلى أم الكتاب فقد أجزى ، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته ، فإن
لم يفعل فصلاته خداج غير تمام " ، محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير : ضعيف .
1211 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ثنا يحيى بن سعيد
القطان ، ثنا جعفر بن ميمون ، ثنا أبو عثمان النهدي ، عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن
يخرج ينادي في الناس ، أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد " .
1212 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا سوار بن عبد الله العنبري وعبد الجبار بن
العلاء ومحمد بن عمرو بن سليمان وزياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفراني واللفظ لسوار قالوا :
ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا الزهري ، عن محمود بن الربيع : أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : قال
النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ، قال زياد في حديثه : " لا تجزئ صلاة لا يقرأ
الرجل فيها بفاتحة الكتاب " ، هذا إسناد صحيح .
1213 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس
ابن يزيد ، عن ابن شهاب ، ثنا محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " .
هذا صحيح أيضا ، وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر والأوزاعي وعبد الرحمن بن
إسحاق وغيرهم ، عن الزهري .
1214 - حدثنا محمد بن مخلد ، ثنا أبو حاتم الرازي ، ثنا الحميدي ، ثنا موسى بن شيبة ،
عن محمد بن كليب هو بن جابر بن عبد الله ، عن جابر ، وهو ابن عبد الله ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " الإمام ضامن ، فما صنع فاصنعوا " .
سنن الدارقطني — صفحة 319
مساهمون: الدارقطني
ص٣١٩