18 - باب ذكر الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم
1 - 3
1064 - حدثنا ابن صاعد ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا محمد بن جعفر القطيعي ، نا إبراهيم
ابن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع ح وحدثنا محمد بن جعفر بن رميس ، نا محمد بن عبد الملك
الدقيقي ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن
جده ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أعطان الإبل ، ورخص أن يصلى في مراح
الغنم " ، وقال ابن صاعد : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مراحات الغنم ، ونهانا أن نصلي في
أعطان الإبل " .
1065 - حدثنا ابن صاعد ، نا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،
قالا : نا حرملة بن عبد العزيز ، حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلوا في مراحات الغنم ، ولا تصلوا في مراحات الإبل " .
1066 - حدثنا ابن صاعد ، نا أحمد بن منصور ، نا زيد بن الحباب ، نا عبد الملك بن
الربيع ، عن أبيه ، عن جده : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في أعطان الإبل ، وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مراحات الشاء " .
* * *
سنن الدارقطني — صفحة 282
مساهمون: الدارقطني
ص٢٨٢