864 - وحدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط ، ثنا عبد الرحمن بن يونس
السراج ، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
تكشف عن فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " .
* * *
4 - باب جواز المسح على الجبائر
1 - 4
865 - ثنا دعلج بن أحمد ، نا محمد بن علي بن زيد الصائغ بمكة ، حدثنا أبو الوليد وهو
خالد بن يزيد المكي ، نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه ، ثنا الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، عن الجبائر يكون على الكسير ، كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ ، قال :
" يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء " قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل ؟ قال :
" يمر على جسده " وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) " ويتيمم إذا
خاف " .
866 - ثنا دعلج بن أحمد ، نا محمد بن علي بن زيد ، نا أبو الوليد ، نا إسحاق بن عبد
الله ، نا عبد الرحمن بن أبي الموال ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، أبو الوليد خالد بن يزيد المكي ضعيف .
867 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم . أنا عبد الرزاق ، عن
إسرائيل بن يونس ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي
طالب رضي الله عنه ، قال : " انكسر إحدى زندي ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على
سنن الدارقطني — صفحة 233
مساهمون: الدارقطني
ص٢٣٣