834 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، نا
عمرو بن عون ، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، أنا عبد الملك ، عن العلاء قال : سمعت مكحولا
يقول : عن أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يكون الحيض للجارية والثيب الذي
قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي
مستحاضة ، فما زاد على أيام إقرائها قضت ، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة
أصفر رقيق ، فإن غلبها فلتحتشي كرسفا ، فإن غلبها فلتعليها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع
الصلاة وإن قطر " ، لا يثبت ، عبد الملك والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه .
835 - حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، ثنا إبراهيم
ابن مهدي المصيصي ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا عبد الملك ، سمعت العلاء قال : سمعت
مكحولا يحدث عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقل ما يكون من الحيض للجارية
البكر والثيب ثلاث ، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي
مستحاضة ، تقضي ما زاد على أيام إقرائها ، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ، ودم
المستحاضة رقيق تعلوه صفرة ، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا ، فإن ظهر الدم علتها بأخرى ،
فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ، ويأتيها زوجها وتصوم " .
وعبد الملك هذا رجل مجهول ، والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ، ومكحول لم
يسمع من أبي أمامة شيئا .
836 حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ، نا محمد بن أحمد بن أنس الشامي ، ثنا حماد
ابن المنهال البصري ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام " ، ابن منهال مجهول ، ومحمد بن أحمد
ابن أنس ضعيف .
سنن الدارقطني — صفحة 225
مساهمون: الدارقطني
ص٢٢٥