عبد الله بن المبارك ، عن ليث ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن يسار : " أن رجلين أصابتهما
جنابة فتيمما " ، نحوه ولم يذكر أبا سعيد .
719 - حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث لفظا في كتاب الناسخ والمنسوخ ، نا موسى بن
عبد الرحمن الحلبي ، نا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : خرجنا
في سفر فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه ، هل تجدون في
رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : " قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العي
السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ، ويغسل سائر
جسده " شك موسى .
قال أبو بكر : هذه سنة تفرد بها أهل مكة ، وحملها أهل الجزيرة ، لم يروه ، عن عطاء ، عن
جابر ، غير الزبير بن خريق وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء ، عن ابن عباس ،
واختلف على الأوزاعي فقيل : عنه عن عطاء ، وقيل : عنه بلغني عن عطاء ، وأرسل الأوزاعي
آخره ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه
فقالا : رواه ابن أبي العشرين ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابن
عباس وأسند الحديث .
720 - قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، وأنا أسمع ، حدثكم الحكم
ابن موسى ، نا هقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، قال : قال عطاء ، عن ابن عباس : أن رجلا أصابته
جراحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصابته جنابة ، فاستفتى فأفتي بالغسل ، فاغتسل فمات ، فبلغ
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال ؟ " قال عطاء : فبلغني أن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك بعد فقال : " لو غسل جسده ، وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه " .
سنن الدارقطني — صفحة 198
مساهمون: الدارقطني
ص١٩٨