509 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن
الزهري ، عن سالم : أن ابن عمر قال : " من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء " ،
صحيح .
510 - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، نا عبد الله بن شبيب ، نا يحيى بن إبراهيم بن
أبي قتيلة ، حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن الزهري ،
عن سالم ، عن ابن عمر بن الخطاب قال : " إن القبلة من اللمس ، فتوضأوا منها " ، صحيح .
511 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني ، نا مالك ، عن ابن
شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يقول : " في قبلة الرجل امرأته ، وجسه بيده من الملامسة ،
ومن قبل امرأته أوجسها بيده فقد وجب عليه الوضوء " ، صحيح .
512 - حدثنا جعفر بن محمد الواسطي ، نا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أبي
شيبة ، نا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : " أنه
كان يرى القبلة من اللمس ، ويأمر فيها بالوضوء " .
513 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا حفص بن عمرو ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله
ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " في القبلة الوضوء " ، صحيح .
514 - حدثنا ابن مبشر ، نا أحمد بن سنان ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الله بن
عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " القبلة من اللماس " .
515 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا روح ، نا عبد الله بن عمر بإسناده
مثله .
سنن الدارقطني — صفحة 150
مساهمون: الدارقطني
ص١٥٠