قال : وقلت له : جعلت فداك ، إذا كانت الحرة تحت العبد ؟
قال : " قال أبي : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء " ( 1 ) .
50 - وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
" تطلق الحرة ثلاثا ، وتعتد ثلاثا " ( 2 ) .
51 - قال حماد : وسمعت أبا عبد الله يقول :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تبوك ، وكان يصلي على راحلته
صلاة الليل حيثما توجهت به ويومئ إيماء " ( 3 ) .
52 - قال : وسمعت أبا عبد الله يقول :
" إن جدي علي بن الحسين قال : كان القضاء - فيما مضى - إذا ابتاع
الرجل الجارية فوطئها ، ثم يظهر عيب ، أن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش
العيب " ( 4 ) .
53 - قال : " وسمعت أبي يقول :
قال أبي رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد
ويمين " ( 5 ) .
54 - وعنه قال : سمعت أبا عبد الله يقول :
" قال أبي : ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ، ولا تزوج
هامش
( 1 ) روى الكليني في الكافي 6 : 167 / 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 351 / 1676 ذيل الحديث ، وفي
الكافي 60 : 169 / 1 ، والتهذيب 8 : 54 / 537 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار
104 : 183 / 3 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 167 / ذيل الحديث 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 4 .
( 3 ) رواه الشهيد الأول في الأربعين : 36 ، ونقله المجلسي في البحار 87 : 40 / 29 .
( 4 ) رواه الشيخ الطوسي في تهذيبه 7 : 61 / 263 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 109 / 1 .
( 5 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 385 / 2 ، والشيخ في تهذيبه 6 : 275 / 748 ، والاستبصار
3 : 33 / 112 ، والشهيد الأول في الأربعين : 36 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 277 / 3 .