قلت : صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم ، فلما سلم الامام قمت
فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك . فأخذ في شئ آخر ولم
يجبني ، فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جائز ، فإن لم يكن جائزا قمت الساعة
فأعدت ، فأخذ في شئ آخر ولم يجبني ( 1 ) .
1361 - قال : وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي
تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن
يرجع عليها بشئ من المهر ، وهل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيها شئ ، فرأيك
فدتك نفسي .
فكتب : " هذا لا يصلح " ( 2 ) .
1362 - ورجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة من قبل أبيه وقرابة
من قبل أمه ، ما حد القرابة ؟ يعطى كل من بينه وبينه قرابة ، أم لهذا حد ينتهي
إليه ؟ رأيك فدتك نفسي .
فكتب : " إذا لم يسم أعطي أهل قرابته " ( 3 ) .
1363 - وكتبت : فلان مولاك توفي ، وترك ابن أخ له ، وترك أم ولد له ،
ليس له منها ولد ، فأوصى لها بألفي درهم ، هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ،
وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي .
فكتب : " تعتق من الثلث ، ولها الوصية " ( 4 ) .
1364 - وسألته عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 62 / 26 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 103 : 355 / 42 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 103 : 202 / 3 .
( 4 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 29 / 1 ، والصدوق في الفقيه 4 : 160 / 560 ، والطوسي في التهذيب
9 : 224 / 877 باختلاف يسير .