" لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا " ( 1 ) .
558 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن عليا عليه السلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ،
ولا يورث بالنكاح " ( 2 ) .
559 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنه رفع إلى علي عليه السلام
أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائبا ، فأراد أن يقر بواحد
وينفي الآخر ، فقال :
" ليس ذاك له ، إما أن يقر بهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا " ( 3 ) .
560 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام قال :
" غسل صوف الميت ذكاته " ( 4 ) .
561 - وعنه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عليا عليه السلام قال :
" المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصا فيرمي " ( 5 ) .
562 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
" اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك ، وأخفها عنه ما قدرت " ( 6 ) .
563 - عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 79 : 119 / 14 .
( 2 ) روى نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 248 / 174 باب ميراث المجوس ، ونقله المجلسي في بحاره
104 : 360 / 1 .
( 3 ) نقله الحر العاملي في وسائله 15 : 602 / 1 ، والمجلسي في البحار 104 : 61 / 4 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 66 : 49 / 5 .
( 5 ) روى صدر الحديث أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 324 ، وابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 71
ونقله المجلسي في بحاره 99 : 272 / 5 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 96 : 77 / 1 .