" لا ، إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة " ( 1 ) .
441 - قال : وسألته : أعلى الدين زكاة ؟ قال :
" لا ، إلا أن يفر به ، فأما إن غاب عنه سنة - أو أقل أو أكثر - فلا تزكه
إلا في السنة التي يخرج فيها " ( 2 ) .
442 - محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل
سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام ، وأنا حاضر ، فقال : إنا نكبس
السمن والزيت نطلب به التجارة ، فربما مكث السنتين والسنين ، أعليه زكاة ؟
قال : فقال :
" إن كنت تربح فيه ، أو يجئ منه رأس ماله فعليك الزكاة ، وإن كنت إنما
تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا
صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يخرج فيها " ( 3 ) .
443 - محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : ألبس قلنسوة وقميصا إذا ذبحت وحلقت ؟ قال :
" أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم " ( 4 ) .
444 - وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام قلت : الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك قال :
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 351 / 8 ، والشيخ في التهذيب 5 : 310 / 1062 ، والاستبصار 2 : 186 / 622 ،
ونقله المجلسي في بحاره 99 : 178 ذيل حديث 4 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 96 : 31 / 5 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 529 / 9 ، والشيخ في التهذيب 4 : 69 / 187 ، والاستبصار 2 : 10 / 30 ، ونقله
المجلسي في بحاره 96 : 38 / 3 .
( 4 ) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 302 / 1502 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 303 / 6 .