" من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ، ثم عرف بعد ذلك
فلا إعادة عليه ، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب " ( 1 ) .
395 - جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، أنه كان يقول :
" المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا ، إنما
يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه " ( 2 ) .
396 - جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في
الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ، ويصلي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة " ( 3 ) .
397 - جعفر ، عن أبيه قال :
" كان الحسن والحسين عليهم السلام يقرآن خلف الامام " ( 4 ) ( 5 ) .
398 - جعفر ، عن أبيه أنه قال :
" إنما كره السدل على الازر بغير قميص ، فأما على القميص والجباب ( 6 )
فلا بأس به " ( 7 ) .
399 - جعفر ، قال : " رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة
هامش
( 1 ) روى مضمونه ابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 50 ، ونحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 48 / 157
وكذا الاستبصار 1 : 297 / 1095 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 63 / 15 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 88 : 43 / 4 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 463 / 4 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 150 / 326 ، 327 نحوه ، ونقله
المجلسي في بحاره 90 : 350 / 1 .
( 4 ) أي أئمة الجور الذين كانا عليهما السلام يصليان خلفهم تقية ولا ينويان الاقتداء بهم فيقرآن ويصليان
لأنفسهما .
( 5 ) نقله المجلسي في البحار 88 : 47 / 5 .
( 6 ) الجباب : جمع جبة ، وهي نوع من اللباس " الصحاح - جبب - 1 : 96 " .
( 7 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 203 / 14 .