فإنها من مياثر إبليس " ( 1 ) .
334 - وعنهما ، عن حنان بن سدير قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله
عليه السلام إذ جاءه رجل فسأله : أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير ؟ قال : فدعا
بثوب قرقبي ( 2 ) فقال :
" أنا أحرم في هذا ، وفيه حرير " ( 3 ) .
335 - وعنهما ، عن حنان بن سدير قال : سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله
عليه السلام - وأنا عنده - فقال : من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها ؟
فقال :
" شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال له : أوس بن
الحدثان ، من بني نضر . شهدوا عند أبي بكر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : لا أورث . فمنعوا فاطمة عليها السلام ميراثها من أبيها صلى الله عليه
وآله " ( 4 ) .
336 - وعنهما ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه السلام ؟ فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال : تعدل
حجة وعمرة . قال : فقال :
" ما أضعف ( 5 ) هذا الحديث ، ما تعدل هذا كله ، ولكن زوروه ولا تجفوه . فإنه
هامش
( 1 ) روى الكليني في الكافي 6 : 541 / 4 ذيله ، والصدوق في علل الشرائع : 348 / 3 ، وكذا معاني الأخبار
: 301 / 1 نحوه ، وروى ذيله الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 166 / 312 ، ونقله المجلسي في
بحاره 76 : 289 / 6 .
( 2 ) القرقبي : ثوب ابيض مصري من كتان " مجمع البحرين - قرب - 2 : 143 " .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 340 / 6 ، والصدوق في الفقيه 2 : 216 / 984 ، والشيخ الطوسي في التهذيب
5 : 67 / 216 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 143 / 6 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 22 : 101 / 59 .
( 5 ) في هامش " م " : أصعب .