وقال أبو عبيد : في حديث عائشة لا تؤدي المرأة حق زوجها
حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه ( 1 ) .
قال أبو عبيد : كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير
على ظهر البعير ، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك ( 2 ) : إن المرأة
كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليكون أسلس لولادتها ،
( 3 ) قال أبو عبيد ( 3 ) : هذا بلغني عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن
شهاب قال : حدثتني امرأة أنها سمعت عائشة تقول ذلك قال قال
معمر فمن ثم جاء الحديث : ولو كانت على قتب ، وهذا أشبه بالمعنى
من الذي كنا نراه ( 4 ) وأولى بالصواب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الحديث في ( جه ) نكاح : 4 ( حم ) 4 : 381 والفائق 2 / 313 .
( 2 ) زاد في مص : جاء .
( 3 - 3 ) ليس في ل .
( 4 ) في : نرى .
( 5 ) وفي المغيث ص 461 : ( القتب للجمل كالاكاف لغيره ومعناه الحث
لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسع المرأة الامتناع في هذه الحال فكيف
في غيره وقيل في معناه : إن نساء العرب كن إذا أردن وضع الحمل جلسن على
قتب ويقول : إنه أساس لخروج الولد فأراد عليه السلام تلك الحالة قال
أبو عبيد : كنا نرى المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك
والقتب مؤنثة يقال في صغيرها : قتيبة وقيل : إنه مذكر وقتيبة تصغير قتبة .
والقتب إذا كان من آلات الجمل بفتحتين فإذا كان من آلات السانية فهي
قتب والقتب والقتب : المعاء وجمع القتب والقتب : أقتاب ) .