قولها : رتاج الكعبة ، الرتاج هو ( 1 ) الباب نفسه ، وهي لم ترد الباب
بعينه ، إنما أرادت من جعل ماله هديا إلى الكعبة أو في كسوة الكعبة
والنفقة عليها ونحو ذلك ، فرأت أنه يجزئه كفارة اليمين ، وهذا
رأي من اتبع الأثر وقال به وقد روي مثله عن حفصة وابن عمر
وابن عباس ، فقول هؤلاء أولى بالاتباع . وأما قولها : الرتاج ، فكل
باب رتاج فإذا أغلق قيل : قد أرتج ، ( 3 ) ومن هذا ( 3 ) قيل للرجل إذا
لم يحضره منطق : قد أرتج عليه - يقول : كأنه قد أغلق ( 3 ) عليه وجه المنطق
ومنه حديث ابن عمر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أنه صلى بهم المغرب فقال : ولا الضالين ، ثم أرتج عليه ، فقال
نافع فقلت له : إذا زلزلت ، فقال : إذا زلزلت ( 4 ) . وفي هذا الحديث
الرخصة في الفتح على الإمام ، ألا ترى ابن عمر لم يعب عليه وكذلك
يروى عن علي ( 5 ) رضي الله عنه ( 5 ) : إذا استطعمكم الإمام فأطعموه - قال
حدثناه ابن علية عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن ، قال إسماعيل :
هامش
( 1 ) ليس في ر .
( 2 - 2 ) في ر : لهذا .
( 3 ) في مص : انغلق .
( 4 ) الحديث في الفائق 1 / 457 وفيه :
( إذا احلقوني في علية أجنحت * يميني إلى شطر الرتاج المضبب
لان باب البيت هو وجهه . . . ) .
( 5 - 5 ) من مص وحدها .