على الخمس إلى العشر ، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول :
لا يؤخذ من ذلك شئ ، وكذلك جميع الأشناق وقال الأخطل يمدح
رجلا : [ البسيط ]
قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا
غريب الحديث — صفحه 216
پدیدآورندگان: محمد عبد المعيد خان
ص۲۱۶
پدیدآورندگان: محمد عبد المعيد خان