تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 1230

مساهمون:

ص١٢٣٠
ثلث الدية صارت دية المرأة على الدية من نصف من دية الرجل . قال أبو إسحاق : وهذا قول زيد بن ثابت وسعيد ، وعروة ، والحسن . وكان عبد الله يسوى بينهم إلى الموضحة ، ثم يجعل ما فوق ذلك على النصف . وكان علي بن أبي طالب وأبو جعفر يجعلانه على النصف في كل شئ . قوله : أعقل عليهم عقالين أخبرني أبو نصر ، عن الأصمعي : يقال : على بنى فلان عقالان يريد عليهم صدقة سنتين . ويقال : جار عليهم العامل فأخذ النقد ولم يأخذ العقال يريد لم يأخذ الفريضة . قال الشاعر . سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو وعقالين حدثنا الحسن بن عبد العزيز ، عن الحراث ، عن أبي القاسم ، بن مالك العقال : الفريضة من الإبل القلوص .