ثلث الدية صارت دية المرأة على الدية من نصف من دية الرجل .
قال أبو إسحاق : وهذا قول زيد بن ثابت وسعيد ، وعروة ،
والحسن .
وكان عبد الله يسوى بينهم إلى الموضحة ، ثم يجعل ما فوق
ذلك على النصف .
وكان علي بن أبي طالب وأبو جعفر يجعلانه على النصف في
كل شئ .
قوله : أعقل عليهم عقالين أخبرني أبو نصر ، عن الأصمعي :
يقال : على بنى فلان عقالان يريد عليهم صدقة سنتين .
ويقال : جار عليهم العامل فأخذ النقد ولم يأخذ العقال يريد
لم يأخذ الفريضة . قال الشاعر .
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو وعقالين
حدثنا الحسن بن عبد العزيز ، عن الحراث ، عن أبي القاسم ، بن مالك العقال :
الفريضة من الإبل القلوص .
غريب الحديث — صفحة 1230
مساهمون: الحربي
ص١٢٣٠