قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا
أخبرنا عمرو ، عن أبيه : الشنق : ما دون الفريضة ، والشنق في خمس
من الإبل شاة فهو شنق إلى خمس وعشرين فما فوق ، فهو فريضة .
والأوقاص : ما دون الفريضة ، واحدة وقص .
والشنق : المشتاق . قال :
يا من لقلب شنق مشتاق
غريب الحديث — صفحة 309
مساهمون: الحربي
ص٣٠٩