سئل جابر بن زيد ، عن ربيبة الرجل بنت امرأته التي ليست في
حجره ، هل تحل لزوجها الذي دخل قال : لا : أينما كانت
فهي على من تزوج أمها ودخل بها حرام .
ويقال : حجر وحجر قال :
أنا ابن رياح قدني من أديمه
ولم أحتمل في جحر سوداء ضمعج
قوله : لتركت منه بابا في الحجر ما كان خارجا من الكعبة
محاطا عليه فهو الحجر .
أخبرنا الأثرم ، عن أبي عبيدة : الحجر : الحطيم .
وقول عمر حجرا : يقول : منعني الله من ذلك ، قال
غريب الحديث — صفحة 231
مساهمون: الحربي
ص٢٣١