بالقتل ، بذاك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا ، ويل
لمن ناواه " ( ( 1 ) ) .
15 - أخبرنا علي بن الحسين بهذا الإسناد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن
عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
" إن عليا ( عليه السلام ) قال : كان لي أن أقتل المولي وأجهز على الجريح ، ولكني تركت
ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلوا ، والقائم له أن يقتل المولي ويجهز
على الجريح " ( ( 2 ) ) .
16 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، قال : حدثنا علي بن الحسين ،
عن محمد بن خالد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون بياع الأنماط ( ( 3 ) ) ،
قال :
" كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا ، فسأله المعلى بن خنيس : أيسير القائم إذا
قام بخلاف سيرة علي ( عليه السلام ) ؟
فقال : نعم ، وذاك أن عليا سار بالمن والكف ، لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم
من بعده ، وأن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، وذلك أنه يعلم أن شيعته
لم يظهر عليهم من بعده أبدا " ( ( 4 ) ) .
17 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) عقد الدرر : 226 . إثبات الهداة : 3 / 539 ، ح 500 . حلية الأبرار : 2 / 628 . بحار الأنوار :
52 / 353 ، ح 109 . منتخب الأثر : 302 ، ح 2 . معجم أحاديث الإمام المهدي ( عليه السلام ) :
3 / 303 ، ح 840 .
( 2 ) بحار الأنوار : 52 / 353 ، ح 110 . مستدرك الوسائل : 11 / 54 ، ح 6 . معجم أحاديث الإمام
المهدي ( عليه السلام ) : 3 / 117 ، ح 655 .
( 3 ) الأنماط : ضرب من البسط .
( 4 ) بحار الأنوار : 52 / 353 ، ح 111 . حلية الأبرار 2 / 628 ، ح 4 .