( الزركلي / الاعلام : 2 / 49 ) .
( 3 )
استدل المصنف في : 2 / 162 ، على جواز تقبيل اليد برواية
( إذا تلاقى الرجلان فتصافحا ، تحاتت ذنوبهما . . . ) والظاهر أن
هذه الرواية تصلح دليلا للمصافحة لا لتقبيل اليد .
والذي يبدو من بعض الأخبار أن تقبيل اليد إنما يجوز إذا كانت
اليد " يد رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله "
وفي بعضها " أنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي " . ( الكليني /
الكافي : 2 / 185 ، باب التقبيل ، حديث : 2 ، 3 ) .
القواعد والفوائد — صفحة 328
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٢٨