پرش به محتوای اصلی

القواعد والفوائد — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
وسواء كان في المساقاة سبب الفساد : ظهور الثمرة ، أو شرط عمل المالك ، أو اجتماعها مع البيع ، أو مساقاة سنتين على جزئين مختلفين ، أو اختلفا فحلفا ، أو نكلا ، أو لا . وبعض العامة ( 1 ) : يحكم في السبع ( 2 ) التي في المضاربة ، والخمس التي في المساقاة ( 3 ) ، بقراض المثل ومساقاة المثل ، وفيما عداها ( 4 ) ، بأجرة المثل . محتجا : بأن أسباب الفساد ، إذا تأكدت ، بطلت الحقيقة بالكلية ، فكان له الأجرة ، وإن لم تتأكد ، اعتبر بمثله في القراض والمساقاة . وهو مطالب بأمرين : كون هذه الأسباب متأكدة ، وكون المتأكد مزيلا للحقيقة ، وغيره لا يزيلها . قاعدة [ 284 ] لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض ، عندنا ، وإلا لكان أكل مال بالباطل ، إذ أكله بالحق ، أن يدفع عوضا ، ويأخذ معوضا ، ليرتفع الضرر عن المتعاقدين ، وينتفع كل واحد بما بذل له .
پاورقی
( 1 ) هو القاضي عياض ، نقله عن المدونة الكبرى في صور القراض . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 14 . ( 2 ) في الفروق : تسع صور مستثناة ، لا سبع . ( 3 ) قال أبو طاهر ، من المالكية ، باستثناء هذه الصور الخمس في المساقاة . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 15 . ( 4 ) في ( ك ) : عداهما ،
القواعد والفوائد — صفحه 296 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم